وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 123 ] وأجاب الاعلام عن هذه الملاحظة بوجهين: الاول: ما في فوائد الاصول، من كون هذه المباحث المتعلقة بصغري أصالة الظهور مباحث لغوية خارجة عن موضوع الاصول موضوعا، وإنما بحث عنها علماء الاصول لمدخليتها في مقام الاستنباط من جهة وعدم تنقيح علماء اللغة والادب لها من جهة أخرى، والا فلا فرق بين البحث عن ظهور صيغة الامر في الوجوب وبين البحث عن ظهور لفظ الصعيد في مطلق وجه الارض أو خصوص التراب، الا أن المثال الثاني منقح في كتب اللغة دون الاول (1). الثاني: ما في تعليقة أجود التقريرات (2)، وبيانه يتضح في ثلاثة أمور: أ - إن الضابط المذكور للمسألة الاصولية أو موضوع الاصول، وهو استغناؤه في مقام الاستنباط عن قانون أصولي آخر يشاركه في عملية الاستنباط لا يراد به الموجبة الكلية بمعنى الاستغناء في جميع الموارد، بل أخذ هذا الضابط على نحو القضية المهملة ولو في بعض الموارد، فالحاجة لقانون أصولي مشارك في بعض نماذج الاستنباط لا يسلخ المسألة الاصولية عن أصوليتها ما دامت تستغتي في بعض النماذج الاخرى، والا فكما أن مباحث صغريات أصالة الظهور تفتقر في مرحلة الاستنباط لضم كبرى حجية الظهور لها، فكذلك نفس كبرى حجية الظهور تفتقر أحيانا لكبري أصولية أخرى مشاركة لها في عملية الاستنباط ككبرى حجية خبر الثقة، ومع ذلك فهذا لا يخرجها عن كونها مسألة أصولية عند من يراها كذلك. ب - إن قانون حجية الظهور ميثاق عقلائي لا ريب فيه ولذلك لم يقل ________________________________________ (1) فوائد الاصول 1: 26. (2) أجود التقريرات 1: 3. (*) ________________________________________