وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 128 ] اليد وأصالة الصحة وأشباهها. ب - قد ذكرنا فيما سبق أن وحدة العلم وحدة اعتبارية متقومة بالاعتبار الناشئ عن مراعاة تمام المصالح والجهات الدخيلة في جعل الوحدة المذكورة، وحينئذ فلا معنى للتخطئة والاختلاف في الوحدة الاعتبارية بل يكون الخلاف راجعا لمنشأ الاعتبار، وهو انحفاظ المصالح والاهداف المنشودة في الوحدة الاعتبارية نفسها، ولا مانع حينئذ من اختلاف الانظار في حدود المسألة الاصولية نتيجة للاختلاف في أقرب الاعتبارات لحفظ المصالح والاهداف المطلوبة. ج - المسلك المذكور وهو كون موضوع علم الاصول عبارة عن القانون المتخذ حجة في الفقه يرشدنا لامور: أولا: إن التعريف جامع ذاتي بين جميع المسائل الاصولية إذ لا تخلو مسألة كما سيأتي الا وموضوع البحث فيها - بمعنى محور البحث فيها - هو الحجة في الفقه، سواءا كان هذا المحور موضوعا في المسألة أو محمولا فيها، إذن لا مانع من كون موضوع علم الاصول جامعا ذاتيا بين المسائل. وثانيا: بما أن موضوع علم الاصول هو القانون المتخذ حجة في الفقه فتعريف علم الاصول هو العلم الباحث عن القانون المعتبر حجة في الفقه. وثالثا: يتبين من خلال تعريف موضوع علم الاصول الفارق بين المسألة الاصولية وغيرها من المسائل المساهمة في عملية الاستنباط، فالمسألة الاصولية هي القانون الذي قد يعد حجة في الفقه. توضيح التعريف: ويتضمن ذكر ثلاثة أمور: 1 - إن المقصود بالحجة في التعريف هو المصطلح اللغوي، وهو ما يصح الاحتجاج به من المولى على العبد وهو المعبر عنه بالمنجزية ومن العبد على المولى وهو المعبر عنه بالمعذرية، لا المصطلح المنطقي وهو الحد الاوسط الذي يكون ________________________________________