وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 127 ] واستغنائه في مقام الاستنباط عن إضافة قانون آخر إليه، فرارا من الاشكال على ذلك بأن بعض القوانين الدخيلة في مقام الاستنباط مشتركة بين الابواب الفقهية ولكنها لا تستغني عن إضافة كبرى أصولية إليها كقواعد علم الرجال، وبعض القوانين المستغنية عن إضافة قانون أصولي لها في مقام الاستنباط قوانين لغوية كظهور لفظ الصعيد في مطلق وجه الارض مثلا وهي غير مشتركة بين أبواب الفقه، الا أنهم اكتفوا في تعريف المسألة الاصولية بقيد الاستغناء دون الاشتراك. الثانية: إن عنصر الاشتراك المأخوذ مائزا بين القانون الاصولي وغيره إن أريد به الدخول في جميع الابواب الفقهية فهولا ينطبق على قانون من القوانين الاصولية أصلا، وإن أريد به الدخول في كثير من الابواب الفقهية اندرج في ذلك بعض الظهورات اللغوية المتكررة في عدة أبواب فقهية كظهور كلمة - يحرم - أو لا بأس وأمثال ذلك، مع أنها ليست من صميم المسائل الاصولية. المسلك الرابع: ما طرحه السيد البروجردي (قده)، وهو أن موضوع علم الاصول هو " القانون الذي يعد حجة في الفقه "، وهذا هو مختارنا أيضا وسنطرحه بما يوافق مبانينا وأفكارنا، فنقول قبل توضيح المسلك المذكور هناك عدة تنبيهات: أ - إن كثيرا من الاعلام تجشم إضافة قيود وحذف قيود أخرى من تعريف علم الاصول وتعريف موضوعه بهدف المحافظة على التصنيف الموجود لعلم الاصول فعلا، بحيث لا تخرج منه مسألة فيه حسب التصنيف الحاضر ولا تدخل له مسألة لم تدون فيه حسب التصنيف المذكور، مع أن هذا التصنيف والتدوين خصوصا على أيدي المتأخرين لم يخضع لضوابط مسلمة عند الجميع، بحيث يكون ملزما لنا أن لا نعرف المسألة الاصولية تعريفا لا يتفق معه طردا أو عكسا، مع وضوح استطرادية كثير من البحوث فيه كمبحث لا ضرر وقاعدة ________________________________________