وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 349 ] محال عليه، هل يمكن له ان لا يعمل بخبر الواحد، ويترك ما دل الخبر على وجوبه ويفعل ما دل على حرمته، وهل يكون مثل هذا العبد معذورا. وبالجملة دعوى ان الاطلاق انما يرجع إليه بعد الفراغ عن مقام الثبوت، وانه يصح شموله لمورد ثبوتا، ولو شك في ذلك لا يتمسك بالاطلاق كما في الكفاية، قال (قده) ضرورة انه لا مجال للتشبث به، الا فيما إذا شك في التقييد بشئ بعد الفراغ عن صحة الاطلاق بدونه، لا فيما شك في اعتباره في صحته انتهى، مندفعة بانه يستكشف من الاطلاق صحته ثبوتا لانه على ذلك بناء العقلاء كما عرفت. وقد ذهب الشيخ الاعظم (ره) الى انه يلحق بهذا المورد ما لو علم بان الدخول في محل الابتلاء شرط للتكليف، لكن شك في مورد من جهة الشبهة المفهومية، وهو المورد الثاني من البحث. وقد استدل له: بان المتبع في غير المقدار المتيقن من التقييد هو اطلاق الدليل لما حقق في محله في العام والخاص، من ان التخصيص أو التقييد بالمجمل مفهوما المردد بين الاقل والاكثر، لا يمنع عن التسك بالعام أو الاطلاق فيما عدا المتيقن من التقييد وهو الاقل، إذا كان الخاص أو المقيد منفصلا عن العام أو المطلق واورد عليه بايرادات. الاول: ما افاده المحقق الخراساني وقد تقدم نقل كلامه، وما يرد عليه آنفا فلا نعيد. الثاني: انه قد مر في مبحث العام والخاص، ان المخصص إذا كان مجملا دائرا بين الاقل والاكثر، فان كان لفظيا متصلا بالعام، أو كان عقليا ضروريا يسرى اجماله الى العام، ولا يصح التمسك باصالة العموم في الافراد المشكوك فيها، والمخصص في المقام عقلي ضروري، فان اعتبار امكان الابتلاء بما تعلق التكليف به من المرتكزات العرفية والعقلائية ويكون كالمتصل بالعام، فاجماله يمنع عن التمسك بالعام وبالاطلاق. وفيه: اولا المنع من كون المخصص في المقام من الاحكام العقلية الضرورية المرتكزة في اذهان العرف والعقلاء كيف، وقد عرفت ان الاظهر عدم اعتباره. وثانيا: ان الاحكام العقلية لا يتطرق إليها الاهمال والاجمال: لان العقل لا يستقل ________________________________________