وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 350 ] بشئ الا بعد الالتفات الى الموضوع بجميع ما يعتبر فيه من الخصوصيات والقيود. وثالثا: ان العنوان الخارج عن العام إذا كان بنفسه ذو مراتب كالخروج عن محل الابتلاء، فالدليل المخرج وان كان عقليا ضروريا لا يسرى اجماله الى العام، وانما السراية فيما إذا كان الخارج عنوانا واحدا مرددا بين الاقل والاكثر، لم سلم الاجمال في الحكم العقلي. الثالث: ما افاده المحقق الخراساني في الحاشية على الرسائل، قال انما يجوز الرجوع الى الاطلاقات في دفع قيد كان التقييد به في عرضه ومرتبته بان يكون من احوال ما اطلق واطواره لا في دفع ما لا يكون كذلك وقيد الابتلاء من هذا القبيل فانه بحكم العقل والعرف من شرائط تنجز الخطاب المتأخر من مرتبة اصل انشائه فكيف يرجع الى الاطلاقات الواردة في مقام اصل انشائه في دفع ما شك في اعتباره في تنجزه انتهى. وفيه: انه لو كان معتبرا في التكليف كان معتبرا في الفعلية، لا في التنجز، بل لا يعقل ذلك، إذ المراد من عدم التنجز إذا كان المتعلق خارجا عن محل الابتلاء، لو كان انه في صورة الترك وعدم الاتيان بما تعلق النهى به، لا يعاقب عليه فهذا في جميع المحرمات الداخلة في محل البتلاء كذلك، وان كان المراد ان التكليف يكون بنحو لو خولف لا يعاقب عليه، فهذا مما لا يمكن الالتزام به، إذ فرض ذلك فرض الابتلاء. الرابع: ما افاده المحقق صاحب الدرر، وهو انه لا يمكن القطع بحكم ظاهري بواسطة الاطلاق والعموم، لان المفروض الشك في ان خطاب الشرع في هذا المورد حسن ام لا ؟ ولا تفاوت بين الخطاب الظاهرى والواقعي. وفيه: مضافا الى: ان الالتزام بجعل الحكم المماثل في حجية الامارات غير العلمية خلاف التحقيق وخلاف ما بنى عليه، انه لو سلم فانما هو في الامارات غير العلمية سندا، واما غير العلمية دلالة كالظهور العمومي فهى ليست بمعنى جعل الحكم المماثل قطعا، بل بمعنى بناء العقلاء على اتباعها عملا، والحكم باستحقاق المؤاخذة على مخالفتها، فليس هناك حكم ظاهري، ليكون حاله حال الحكم الواقعي في القيد المزبور، فالحق ان ما افاده الشيخ الاعظم (ره) تام لا يرد عليه شئ مما اورد عليه. ________________________________________