وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 353 ] لو كان احد اطراف العلم غير مقدور شرعا بقى الكلام في امرين، احدهما: انه ذهب جماعة منهم المحقق النائيني والمحقق الخوئى، الى ان ما لا يكون مقدورا شرعا، مثل ما لا يكون مقدورا عقلا، في انه إذا كان احد اطراف العلم الاجمالي كذلك، كما إذا كان احد الانائين أو الثوبين المعلوم نجاسة احدهما ملكا للغير الذى يبعد جواز استعماله ولو بالشراء ونحوه، لا مانع من الرجوع الى الاصل النافي للتكليف في الطرف الاخر، ولا يعارضه الاصل في غير المقدور، لعدم ترتب اثر عملي على جريانه فيه بعد العلم بحرمة التصرف فيه على التقديرين فينحل به العلم الاجمالي ولا يكون منجزا. ولكن يرد عليهم انه لا ريب في صحة اجتماع النواهي المتعددة في شئ واحد من الجهات العديدة، ويترتب عليها آثارها - مثلا - لو شرب الخمر التى هي ملك للذمي بغير اذنه يعاقب عقابين ويحد حد شارب الخمر، ويكون ضامنا للقيمة، وكذا لو وطء الاجنبية في حال طمثها، كما لا اشكال في جريان الاصل في شئ علم حرمته من جهة وشك فيها من جهة اخرى ورفع اثر الحرمة الثانية به - وعليه - فلا وجه لعدم تنجيز العلم الاجمالي في المثال إذ لا يعتبر في التنجيز سوى كونه علما بتكليف فعلى منجز على كل تقدير، وتعارض الاصول في اطرافه، وهذا الملاك موجود في المقام، فالحق عدم اللحوق - نعم يتم ما افادوه في المحرمين الذين لهما اثر واحد كالفردين من طبيعة واحدة. العلم الاجمالي في الطوليين الثاني: إذا كان المعلوم بالاجمال مرددا بين امرين طوليين، كما لو علم بنجاسة الماء، أو الترب مع انحصار الطهور بالمشتبهين، فعن المحقق النائيني (ره) وجوب الوضوء ________________________________________