وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 356 ] الذى هو الملاك في تنجز التكليف لو لا المؤمن. ولكن الظاهر عدم الظاهر عدم ورود شئ من الايرادين عليه وتمامية ما افاده، وهو يظهر ببيان مراده، وحاصله: انه إذا وصل كثرة الاطراف الى حد كان احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كل طرف احتمالا موهوما في مقابل الاطمينان كما يظهر من الامثلة التى ذكرها، بمعنى انه يطمئن العرف بعدم كونه في ذلك الطرف والعقلاء: لحجية الاطمينان عندهم لا يعتنون باحتمال خلافه، ولهذا الاحتمال الموهوم ليس مراتب، فالصحيح تمامية ما افاده الشيخ (ره). ادلة عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة واما المورد الثاني: فالكلام فيه يقع، اولا في وجوب الاحتياط فيها وعدمه، وثانيا: في حرمة المخالفة القطعية وعدمها. اما الاول: فقد استدل لعدم وجوبه، بوجوه. 1 - الاجماع على ذلك، ويتوجه عليه ان القدماء لم يتعرضوا للمسالة بل هي معنونة في كلمات متاخرين فكيف يعرف اتفاقهم عليه، اضف إليه ان مدرك المجمعين معلوم وهو احد الوجوه الاتية فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم (ع). 2 - ان الاحتياط في الشبهة غير المحصورة مستلزم للعسر والحرج، وهما في الشريعة منفيان. وفيه: ان المنفى هو العسر الشخصي لا النوعى، وعليه فهذا يختلف باختلاف الاشخاص والازمان، وغير ذلك من الخصوصيات، فلازمه وجوب الاحتياط مع عدم لزومه في مورد. مع انه في شمول ادلة نفى العسر والحرج لوجوب الاحتياط أي فيما إذا لم يكن متعلق التكليف الواقعي حرجيا كلام سيأتي عند التعرض لقاعدة لا ضرر فانتظر. ________________________________________