وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 357 ] 3 - ان ما في رواية الجين من قوله (ع)، امن اجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم ما في الارض جميعا (1) يدل على ذلك فانه يدل على ان وجود الميتة في مورد في الجبن المردد بين جميع ما في البلد لا يوجب لزوم الاجتناب عن الجميع. وفيه: اولا ان جميع ما في البلد من الجبن لا تكون داخلة في محل الابتلاء، فلعل عدم التنجيز لذلك لا لكون الشبهة غير محصورة - وثانيا - انه يحتمل ان يكون المسئول عنه هو الشبهة البدوية، ومنشا شك السائل ما رآه من جعل الميتة فيه في مورد، فيكون اجنبيا عن المقام. 4 - ما عن المحقق النائيني (ره) وهو انه إذا لم تحرم المخالفة القطعية لعدم التمكن منها، لا تجب الموافقة القطعية. وقد مر ما في جعل عدم التمكن من المخالفة القطعية ضابطا للشبهة غير المحصورة، ولكنه على فرض الاغماض عنه يتم ما افاده في المقام، لما تقدم في التنبيه الاول. 5 - ما افاده الشيخ الاعظم، وهو عدم اعتناء العقلاء باحتمال التكليف إذا كان موهوما، وقد مر تقريب ما افاده عند بيان الضابط لكون الشبهة غير محصورة، وعرفت انه متين: إذ الاطمينان حجة عقلائية. ويمكن ان يستدل لعدم وجوب الاحتياط مضافا الى ذلك: بان الدليل على لزومه في اطراف العلم الاجمالي منحصر في النصوص الخاصة كما تقدم، وعليه فحيث ان موارد تلك النصوص من قبيل الشبهة المحصورة فالتعدي عنها، واثبات لزوم الاحتياط في الاطراف الشبهة غير المحصورة، يحتاج الى دليل آخر مفقود، وعرفت ان القواعد تقتضي عدم لزوم الاجتناب، فالاظهر عدم وجوب الموافقة القطعية في الشبهة غير المحصورة كما هو المشهور بين الاصحاب بل المجمع عليه كما قيل. واما الثاني: وهو انه هل يحرم المخالفة القطعية، ام لا ؟ فملخص القول فيه، ان ________________________________________ 1 - الوسائل باب 61 من الاطعمة المباحة حديث 5 ج 17. (*) ________________________________________