وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 364 ] لا يجدى في دفع الاستدلال. فالحق في الجواب مضافا الى ضعف سنده لعمرو بن شمر الذى ضعفه علماء الرجال ورموه بالوضع والكذب: انه يحتمل ان يكون وجه السؤال، الجهل بنجاسة الفارة لا تنجيسها فسال عن نجاستها، ولكن حيث انه كان نجاسة الملاقى بالكسر للنجس مغروسة في ذهنه سال عن نجاسة الطعام الذى وقعت النجاسة فيه، فاجابه (ع) بنجاسة الفارة على طبق ما كان مغروسا في ذهنه، فالرواية مسبوقة لبيان نجاسة الفارة لا ملاقيها. اضف الى ذلك: انه يحتمل ان يكون مورد السؤال تلاشى اجزاء الفارة وامتزاجها بما في الخابية، وعلى هذا ايضا تكون الرواية اجنبية عن المقام فإذا لا دليل على السراية بالمعنى الاول، ولا شاهد له من العرف والشرع. بل الذى يساعده فهم العرف قياسا بالقذارات العرفية، وهو الظاهر من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة المتضمنة لقولهم عليهم السلام للاتنجسه، ونجسه وما شابههما والمستفاد من كلمات علمائنا الابرار رضوان الله تعالى عليهم هو السراية بالمعنى الثاني. حكم ملاقي بعض اطراف الشبهة المحصورة إذا عرفت هذه الامور فاعلم ان الاقوال في المسالة اربعة 1 - عدم وجوب الاجتناب عن المقلاقى مطلقا 2 - لزومه كذلك 3 - انه في بعض الموارد يجب الاجتناب عن الملاقى والملاقى، وفى بعض الموارد يجب الاجتناب عن خصوص الملاقى بالفتح ولا ثالث - اختاره الاستاذ - 4 - انه في بعض الموارد يجب الاجتناب عنهما، وفى بعض الموارد يجب الاجتناب عن خصوص الملاقى بالفتح، وفى بعض الموارد يجب الاجتناب عن خصوص الملاقى بالكسر، ولا يجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح اختاره المحقق الخراساني، وتنقيح القول في المقام، بالبحث في صور. ________________________________________