وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 365 ] الصورة الاولى ما إذا علم اجمالا بنجاسة احد الشيئين ثم حصلت الملاقات، والظاهر ان اكثر المحققين على انه لا يجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر، في هذه الصورة، والوجه فيه انه مشكوك الطهارة والنجاسة وليس طرفا للعلم الاجمالي فيجرى فيه اصالة الطهارة بلا معارض. وقد استدل لوجوب الاجتناب عن الملاقى بوجهين. احدهما: ان نجاسة الملاقى بالكسر عين الملاقى بالفتح غاية الامر انها توسعت بالملاقاة، وثبتت لامرين بعد ما كانت ثابتة لامر واحد فهو نظير ما لو قسم ما في احد الانائين قسمين، فيجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر، تحصيلا للقطع بالاجتناب عن النجس المعلوم بالاجمال. ويرد عليه: ما حققناه في المقدمة الثالثة من ان نجاسة الملاقى ليست بسراية النجاسة سراية حقيقية، بل هي حكم آخر مستقل مترتب على الملاقاة. ثانيها: انه بالملاقاة يحدث علم اجمالي آخر بنجاسة الملاقى، أو الطرف الاخر ومقتضاه الاجتناب عن الملاقى ايضا. واجيب: عن ذلك بان العلم الاجمالي الثاني لا يكون منجزا فان احد طرفيه لا يجرى فيه الاصل لمنجز آخر، وهو العلم الاجمالي الاول، فيجرى في هذا الطرف بلا معارض - ولكن الحق هو التفصيل في المقام - وهو يبتنى على بيان مقدمة - وهى مع اهميتها وترتب فروع عليها لم تنقح في كلماتهم - وحاصلها. لو اختص بعض الاطراف باصل طولى انه إذا اختص بعض الاطراف باصل طولى، فهل يكون هو ايضا ساقطا، ام لا ؟ ام ________________________________________