وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 369 ] الجارى في الملاقى بالكسر معه، فيتساقط الجميع، فحكم الفرض الاول حكم الثاني فالمتحصل ان الاقوى هو القول الاول. الصورة الثالثة قال المحقق الخراساني في الكفاية واخرى يجب الاجتناب عما لاقاه دونه فيما لو علم اجمالا نجاسته أو نجاسة شئ آخر ثم حدث العلم بالملاقاة والعلم بنجاسة الملاقى أو ذاك الشئ ايضا، فان حال الملاقى في هذه الصورة بعينها حال ما لاقاه في الصورة السابقة في عدم كونه طرفا للعلم الاجمالي وانه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النجاسة اصلا لا اجمالا، ولا تفصيلا، وكذا لو علم بالملاقات ثم حدث العلم الاجمالي ولكن كان الملاقى خارجا عن محل الابتلاء في حال حدوثه وصار مبتلا به بعده انتهى، فهو (قده) ذكر موردين لصورة وجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر دون الملاقى. اما في المورد الاول: فقد اورد عليه المحقق النائيني والاستاذ وغيرهما بان تنجيز العلم الاجمالي بقاءا يدور مدار بقاء العلم فلو تبدل وانعدم لا معنى لبقاء التنجيز وعليه - فالعلم الاجمالي الحادث ثانيا يوجب انحلال العلم الاول - فان الشك في نجاسة الملاقى قبل العلم الثاني كان شكا في انطباق المعلوم بالاجمال عليه فلا يجرى فيه الاصل، الا انه بعد فرض العلم الثاني، يكون الشك في حدوث نجاسة اخرى غير ما هو معلوم بالاجمال، فلا مانع من الرجوع الى الاصل فيه. اقول بناءا على ما عرفت من ان العبرة في اثر العلم، وهو التنجيز بالكاشف لا المنكشف، العلم الاول ترتب عليه التنجيز وسقط الاصل في طرفيه، والعلم الثاني، لا يمنع عن جريان الاصل في الملاقى بالفتح، لفرض سقوط الاصل في الطرف الاخر لمنجز آخر، فيجرى فيه الاصل بلا معارض، وكون المعلوم الثاني مقدما غير مربوط بما هو مورد الاثر، فما افاده المحقق الخراساني في هذا المورد تام لا ايراد عليه. ________________________________________