وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 368 ] نجاسته، وفى المرتبة المتقدمة، يعارض الاصل الجارى في الملاقى مع الاصل الجارى في الطرف الاخر فيتساقطان، وفى المرتبة اللاحقة، يجرى الاصل في الملاقى بالكسر بلا معارض. وفيه: اولا ان هذه الاحكام ليست احكاما للرتبة، وانما هي احكام للزمان، وحيث ان الاصل في الملاقى والملاقى متحدان زمانا، فكلاهما طرف للمعارضة. وثانيا: ان الاصل في الملاقى وان كان متاخرا رتبة عن الاصل الجارى في الملاقى بالفتح لكنه ليس متاخرا عن الاصل الجارى في الطرف الاخر، بل هما في رتبة واحدة، ولا وجه لتوهم التاخر سوى، توهم ان المتأخر عن شئ رتبة متاخر عما في رتبته، وهو فاسد، فان وجود العلة متحد رتبة مع عدمها ووجود المعلول متاخر عن وجود العلة، وهل يتوهم ان يكون وجود المعلوم متاخرا عن عدم علته - وبالجملة - التاخر الرتبى يحتاج الى ملاك وجهة وهو مفقود في المقام. واستدل للثالث: بانه إذا كان زمان المعلوم متقدما كما لو لاقى الثوب احد الانائين يوم الجمعة، ثم علم يوم السبت، بنجاسة احد الانائين يوم الخميس، فالشك في طهارة كل من الانائين شك في انطباق المعلوم بالاجمال عليه، فلا يجرى فيه الاصل، واما الشك في نجاسة الثوب فهو شك في حدوث نجاسة اخرى، ولا مانع من شمول دليل الاصل له بعد فرض تنجز النجاسة السابقة بالعلم المتأخر، واما إذا كان زمان الملاقاة متحدا مع زمان المعلوم، فالعلم الاجمالي كما تعلق بنجاسة احد الانائين تعلق بنجاسة الثوب، أو الاتاء الاخر، فيسقط الاصل في الثوب ايضا. وفيه: ان المدار وان كان على المنكشف لا الكاشف، لكن ذلك بالنسبة الى الاثار المترتبة على المعلوم المنجزة بالعلم، واما بالنسبة الى آثار العلم كالتنجيز، فالمدار على الكاشف لا المنكشف، ففى المقام نقول قبل العلم بالنجاسة اما لا شك في الطهارة في شئ من الملاقى والملاقى والطرف، أو يجرى الاصل في الجميع لعدم العلم بالنجاسة، والتعارض انما يكون في زمان حدوث العلم وفى ذلك الزمان كما يعارض الاصل الجارى في الملاقى بالفتح، مع الاصل الجارى في الطرف الاخر كذلك يعارض الاصل ________________________________________