وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 374 ] ترك الواجب مستندا الى ترك الاجزاء المعلومة كان المقصر هو العبد، وان كان مستندا الى ما لم يبينه الشارع، شمله قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الثالث: ما افاده المحقق النائيني، وحاصله ان معنى الانحلال تبدل القضية المنفصلة المانعة الخلو الى قضية متيقنة، وقضية مشكوك فيها، وهذا مفقود في المقام: فان وجوب الاقل لا يكون معلوما الا بنحو الاهمال الجامع بين كونه بشرط شئ بالاضافة الى الجزء المشكوك فيه أو لا بشرط، وهو مقدم للعلم الاجمالي، ولا يعقل ان يكون موجبا لانحلاله، والالزم انحلال العلم بنفسه وهو محال، ثم انه (ره) ايد ذلك بالوجه الثاني المتقدم. وفيه: ان ما افاده من عدم انحلال الحقيقي متين، ولكن ذلك لا يمنع من الانحلال الحكمى، وهو جريان الاصل في احد الطرفين دون الاخر، وفى المقام وان كان كل من خصوصيتى وجوب الاقل، أي الاطلاق، والتقييد مشكوكا فيها، ولكن لا يجرى الاصل في الاطلاق، لعدم الاثر فانه يجب الاتيان به كان واجبا مطلقا أو مقيدا، فيجرى الاصل في خصوصية التقييد بلا معارض، ولا نعنى بالانحلال الا ذلك، - وبعبارة اخرى -: ان القضية المهملة في المقام ليست كالقضية المهملة في المتباينين التى لا يترتب عليها الاثر الا في ضمن احدى الخصوصيتين: فانه يعلم بترتب العقاب على ترك الاقل، فلا معارض للاصل الجارى في الخصوصية الزايدة التى يترتب عليها الاثر، فيجرى. واما ما ذكره من التأييد، فيرد عليه ان الشك في سقوط التكليف ليس مطلقا موردا لقاعدة الاشتغال، بل انما يكون موردا لها إذا لم يكن منشا الشك في التكليف كما في المقام. الرابع: ما افاده صاحب الحاشية (ره)، وهو ان العلم الاجمالي بالجامع ملازم للعلم الاجمالي باحدى الخصوصيتين، أي خصوصية اللابشرطية، وخصوية بشرط شئ، بالاضافة الى الجزء المشكوك فيه، والعلم الاجمالي الاول وان انحل، الا ان الثاني باق فيجب الاحتياط، وهذا نظير العلم بوجوب الظهر أو الجمعة، فان العلم بوجوب الجامع بينهما وان كان ينحل، الا ان العلم باحدى الخصوصيتين لا ينحل. ________________________________________