وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 384 ] والعنوان متعددا، وتعلق الامر باحدهما وهو ذات المشروط معلوم، وتعلقه بالشرط، وهو الخصوصية مشكوك فيه فيجرى فيه البرائة. اضف الى ذلك انه لو تم هذا الاشكال لزم منه عدم جريان البرائة في الشك في الجزئية ايضا لان كل واحد من الاجزاء له اعتباران، الاول اعتبار الجزئية وان التكليف المتعلق بالمركب متعلق به ضمنا، الثاني اعتبار الشرطية لان ساير الاجزاء مقيدة به فيكون الشك في الجزئية شكا في الشرطية بالاعتبار المذكور. هذا كله مضافا الى ما عرفت مرارا من ان الملاك في جريان الاصل في بعض الاطراف عدم جريانه في الاخر، والمقام كذلك، لان تعلق التكليف باطعام جنس الحيوان المردد بين الانسان وغيره معلوم، والشك انما هو في تقيده بكونه انسانا فيجرى فيه الاصل، ولا يعارضه الاصل في الاطلاق لعدم جريانه كما مر. واما المحقق النائيني (ره) فقد استدل له على ما نسب إليه بوجهين. احدهما: ما في تقريرات شيخنا المحقق الكاظمينى (ره)، وهو ان الترديد بين الجنس والفصل وان كان بالتحليل العقلي من دوران الامر بين الاقل والاكثر الا انه بنظر العرف خارجا يكون من الترديد بين المتباينين، لان الانسان بما له من المعنى المرتكز في الذهن مباين للحيوان عرفا فلو علم اجمالا بوجوب اطعام احدهما لا بد من الاحتياط، ولا يحصل ذلك الا باطعام خصوص الانسان، لانه جمع بين الامرين فان اطعام الانسان يستلزم اطعام الحيوان ايضا. وفيه: ان الكلام ليس في خصوص المثال ومحل الكلام هو ما لو كان الترديد بين الجنس، والنوع، مع فرض صدق الجنس على النوع ايضا، وكونه بنظر العرف شاملا له كما لو علم بوجوب اطعام الحيوان أو الغنم. مع انه لو سلم عدم شمول الجنس له كما في المثال لا بد من الاحتياط باطعام الانسان، واطعام حيوان آخر، إذ على الفرض لو كان الواجب اطعام الحيوان يكون المراد به غير الانسان. ثانيهما: ما ذكره سيدنا المحقق الخوئى دام ظله وهو ان الجنس حيث لا يوجد الا ________________________________________