وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 388 ] من المراتب الطولية، لما دل على ان " سين بلال عند الله شين " (1)، والنبوى الاخر ان الرجل الاعجمي ليقرأ القران بعجميته فيرفعه الملائكة على عربية (2) وللاطلاقات الامرة بقرائة ما تيسر (3) الشاملة لصورة التمكن من الايتمام، فلا يتعين عليه الايتمام حتى على هذا المسلك. وبهدا البيان يندفع ما اورده الاستاذ عليه، بان ما يحتمله الامام من المأموم انما هي القرائة وليس فيها حرف الشين ليتعين عليه الايتمام عند تعذر التلفظ به على تقدير كون الوجوب تخييريا: فانه وان ذكر من الروايات خصوص النبوى المشهور الا ان الظاهر ان مراده ما ذكرناه. ويمكن ان يستدل لاصالة التخيير بالمعنى المشار إليه فيما لو عجز في الاثناء، كما إذا تعذرت القرائة لامر طار من ضيق الوقت ونحوه: باستصحاب بقاء الوجوب المتعلق بخصوص ما علم تعلق التكليف به كالقرائة، أو بالاعم منه ومن ما علم مسقطيته، كالايتمام، ولا نريد اثبات وجوب المسقط تعيينا، كى يرد ليه ما افاده المحقق النائيني من انه من الاصول المثبتة، بل بما ان المستصحب بنفسه من الاحكام الشرعية لا يتوقف جريان الاستصحاب الا على ترتب اثر عقلي عليه، وهو في المقام تعين الاتيان بما علم مسقطيته وشك في تعلق التكليف به، فيتعين ذلك، ويكون هذا الاصل حاكما على اصالة البرائة المتقدمة. فالمتحصل مما ذكرناه ان الاظهر هو التفصيل بين كون العجز من الاول فالاصل هو التعيين، وبين كونه طاريا في الاثناء فالاصل هو التخيير. الصورة الثانية: ان يعلم وجوب كل من الفعلين، ويدور الامر بين ان يكون وجوب كل منهما تعيينا فيجب الاتيان بهما معا مع التمكن، أو تخييريا يجتزى باتيان احدهما، والاصل في هذه الصورة هو التخيير، ويظهر وجهه مما سنذكره في. الصورة الثالثة: وهى ما إذا علم وجوب فعل بخصوصه واحتمل كون فعل آخر ________________________________________ 1 - المستدرك باب 23 من ابواب قرائة القران حديث 3 كتاب الصلاة. 2 - الوسائل باب 30 من ابواب قرائة القران حديث 4 من كتاب الصلاة. 3 - الوسائل باب 59 من القراءة في الصلاة. (*) ________________________________________