وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 401 ] الثانية: ما دل على مبطلية الزيادة السهوية كقوله (ع) إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا (1). الثالثة: ما يدل على بطلانها بالاخلال سهوا بالاركان أي الركوع والسجود وعدم بطلانها بالاخلال سهوا بغيرها، كقوله (ع) لا تعاد الصلاة الا من خمس... الحديث (2). وتوهم اختصاص الحديث بالنقيضة وعدم شمولها للزيادة كما عن المحقق النائيني (ره)، مندفع بما حققناه في الجزء الخامس من فقه الصادق، ومقتضى الجمع بين هذه الطوائف ما ذكرناه: لان النسبة بين الثالثة والاولى وان كانت عموما من وجه لاختصاص الاولى بالزيادة وشمول الثالثة للنقيضة واختصاص الثالثة بالاركان وعموم الاولى لغيرها، الا ان الثالثة حاكمة على الاولى كحكومتها على ادلة الاجزاء والشرائط والموانع، لانه من الموانع الزيادة. واما الطائفة الثانية، فقد اورد عليها بايرادين - احدهما - انه ضعيف السند. وفيه: انه حسن كالصحيح بابراهيم بن هشام بل هو صحيح. الثاني: ان الرواية، في نسخة الكافي هكذا، إذا استيقن انه زاد في المكتوبة ركعة لم يعتد بها، وصاحب الكافي اضبط من صاحب التهذيب، مع ان الثابت في محله انه لو دار الامر بين الزيادة، والنقيصة يبنى على وجود الزيادة، ومع التنزل لا اقل من الاجمال والمتيقن زيادة الركعة. وفيه: ان في الكافي روايتين، احداهما في باب السهو في الركوع، وهى ما ذكر في الايراد، ثانيتهما في باب السهو في الاربع والخمس وهى ما ذكره في التهذيب، والثانية ممتازة عن الاولى بسندها ومتنها فهما روايتان، وحيث انهما مثبتتان لا تنافى بينهما فلا يحمل احداهما على الاخرى. والنسبة بينها وبين الثالثة عموم من وجه لاختصاص الثالثة بغير الاركان واختصاص الثانية بالزيادة، الا ان حديث لا تعاد الصلاة حاكم على جميع ادلة الاجزاء ________________________________________ 1 - الوسائل باب 19 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1. 2 - الوسائل باب 1 من ابواب قواطع الصلاة حديث 4. (*) ________________________________________