وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 355 ] الواجب المشروط الخامسة: في تقسيمات الواجب منها تقسيمه الى المطلق والمشروط. ولا يخفى ان اتصاف الواجب بهما انما يكون عرضيا والمتصف بهما اولا وبالذات، هو الوجوب، وهو الذى قد يكون مطلقا، وقد يكون مشروطا، ثم المراد من الاطلاق والاشتراط انما هو معناهما اللغوى، وليس للقوم فيهما اصطلاح خاص فالمطلق هو المرسل، والمشروط هو المربوط بشئ أو اشياء، فالواجب الذى لا يكون وجوبه مشروطا بشئ يكون مطلقا، والذى يكون وجوبه مربوطا يكون مشروطا، وحيث انه ليس في الشرع واجب مطلق بقول مطلق، بحيث لا يكون وجوبه مربوطا بشئ: إذ لا اقل من اشتراطه بالشرائط العامة، وكذا ليس فيه ما يكون وجوبه مربوطا بجميع الاشياء، فلا محالة يكون وصفا الاطلاق والاشتراط، وصفين اضافيين فيلاحظ كل واجب مع قيد، فان كان بالقياس إليه وجوبه مربوطا به وغير مرسل، فهو واجب مشروط بالنسبة إليه، وان كان غير مربوط به فهو واجب مطلق كذلك، وعلى هذا فلا يهمنا البحث فيما ذكر في تعريف المطلق والمشروط، والنقض والابرام في ذلك. هل القيد يرجع الى المادة، أو الهيئة، أو المادة المنتسبة وانما المهم في المقام تحقيق القول في ان القيد في الواجب المشروط، هل يرجع الى المادة كما عن الشيخ الاعظم (ره)، أو يرجع الى الهيئة كما عن جماعة منهم المحقق الخراساني، ام يرجع الى المادة المنتسبة كما بنى عليه المحقق النائيني (ره) وبه وجه كلام الشيخ. وقبل تنقيح القول في ذلك لابد من التنبيه على امور 1 - انه قد اورد على المحقق الخراساني بان ما اختاره في المقام من رجوع القيد الى الهيئة، الذى نتيجة عدم ________________________________________