وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 356 ] ثبوت الحكم قبل تحققه، ينافى ما صرح به في الشرط المتأخر من ان معنى كون شئ شرطا للحكم ليس الا ان اللحاظه دخلا في الحكم من غير فرق بين اقسام الشرط، وان الموجودات الخارجية غير دخلية في الحكم فكيف التوفيق بين كلماته، وقيل في توجيه كلامه في المقام بما يرتفع به التنافى ان ما علق عليه الحكم الظاهر في عدم فعلية الحكم قبله، لا يكون شرطا حقيقيا، بل هو ملازم لارتفاع المانع عن الفعلية، فيكون قبل تحققه مانع عن الطلب فعلا، فلا يصح الطلب منه الا معلقا على حصول ذلك الامر الملازم لارتفاع المانع فتأمل فان ذلك لا يخلو عن الاشكال. 2 - ان لازم رجوع القيد الى المادة - الذى نسب الى الشيخ وان انكر السيد العلامة الشيرازي والمحقق النائيني هذه النسبة - هو ا نكار الواجب المشروط، وان القيد من قيود الواجب، وكون الوجوب مطلقا فعليا، فيرجع الى الواجب المعلق بالصطلاح صاحب الفصول (ره)، ولازم القولين الاخرين النباء على وجود الواجب المشروط، وكون القيد للوجوب، لا الواجب فانكار الواجب المشروط، والبناء عليه يبتنيان على البحث فيما يكون مرجع القيد. 3 - انه لا ريب ولا كلام في ان ظاهر القضية الشرطية بحسب القواعد العربية رجوع الشرط الهيئة، بداهة ان استعمال قضية - إذا توضئت فصل - في مقام طلب الصلاة المقيدة بالوضوء يعد من الاغلاط، وظهور قضية، إذا زالت الشمس وجب الظهر ان في عدم الوجوب قبل الزوال، وقد عرفوا القضية الشرطية بما حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير اخرى، ومعنى ذلك رجوع القيد الى مفاد الجملة، وبعبارة اخرى انها ظاهرة في كون المقدم قيدا للتالى وهو مفاد الهيئة فارجاع القيد الى المادة خلاف الظاهر، ومن التزم بذلك كالشيخ اعترف بان قضية القواعد العربية انه من قيود الهيئة وانما التزم به لتخيل امتناع ذلك ثبوتا واثباتا، على ذلك لابد من البحث في انه هل يمكن ارجاع القيد الى الهيئة ام لا. والقائلون بامتناع ذلك، استندوا الى بوجوه، والشيخ زايدا على ذلك استدل لكون القيد من قيود المادة الى لزوم ذلك ثبوتا. وتنقيح القول بالبحث في موارد. 1 - في امكان ________________________________________