وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 357 ] كونه قيد اللهيئة وامتناعة 2 - في لزوم كونه قيد اللمادة. 3 - في ان القيد قيد للمادة المنتسبة. اما المورد الاول: فقد استدل للامتناع بامور: الاول: ان معنى الهيئة معنى حرفي، وهو جزئي غير قابل للتقييد والاطلاق لعدم صدقه على كثيرين، نسب ذلك في التقريرات الى الشيخ الاعظم (ره). وقد اجاب المحقق الخراساني عن هذا الوجه بانه لو سلم انه فرد قائما يمنع عن التقييد لو انشأ اولا غير مفيد لاما إذا انشأ من الاول مقيدا غاية الامر قد دل عليه بدالين وهو غير انشائه اولا ثم تقييده ثانيا، وفيه: ان المعنى إذا كان جزئيا، غير قابل للتقييد لا فرق فيه بين التقييد قبل الاستعمال، وبعده، الابناءا على القول بانه الحرفى من انه ليس بجزئي بل كلى صادق على كثيرين فهو قابل للتقييد. مثلا صل في المسجد يمتثل بالصلاة في أي موضع من مواضع المسجد لصدق المأمور به عليها. فهو قابل اللتقييد بان يقال صل في جنوب المسجد مثلا. وثانيا: ان للتقييد معنيين، احدهما التضييق، وفي مقابله الاطلاق بمعنى الصدق على كثيرين. ثانيهما: الربط. وفي مقابله الاطلاق بمعنى الارسال وعدم الربط، وفي المقام المدعى هو التقييد بالمعنى الثاني، والجزئي الحقيقي ايضا قابل للتقييد بهذا المعنى، الا ترى ان يقال ان الزوجية هي الربط بين الزوجين في مقابل الطلاق، الذى هو بمعنى الارسال والبينونه، وليس المدعى هو التقييد بالمعنى الاول، وعليه فلو سلم كون مفاد الهيئة من المعاني الجزئية لا مانع من تقييده ايضا، وبالجملة الاشتباه انما نشأ من الخلط بين الاطلاق والتقييد في المقام، الذين هما بمعنى الارسال، الارتباط، وبين الاطلاق والتقييد في مبحث المطلق والمقيد، والذى لا يعقل في الجزء انما هو التقييد بالمعنى الثاني، والمدعى هو التقييد بالمعنى الاول. الثاني: ما استند إليه المحقق النائيني، ولعله امتن من الاول، وهو ان مفاد الهيئة معنى حرفي وملحوظ آلى، والتقييد والاطلاق من شئون المفاهيم الاسمية المحلوظة استقلالا. وفيه اولا: قد مر في مبحث المعنى الحرفى، انه ملحوظ استقلالا كالمعنى الاسمى، ________________________________________