وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 377 ] المترتب عليه عدم ذلك الحكم كما هو واضح، والمقام من قبيل الثاني إذ المترتب على الاستصحاب هو عدم الوجوب. الواجب المعلق ومن تقسيمات الواجب، تقسيمه الى المعلق، والمنجز. واول من قسم الواجب الى هذين القسمين انما هو صاحب الفصول، قال انه ينقسم باعتبار آخر الى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله على امر غير مقدور له كالمعرفة وليسم منجزا، والى ما يتعلق وجوبه به ويتوقف حصوله على امر غير مقدور له وليسم معلقا كالحج فان وجوبه يتعلق بالمكلف من اول زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة ويتوقف فعله على مجيئ وقته وهو غير مقدور له، والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو ان التوقف هناك للوجوب وهنا للفعل انتهى. وهذا التقسيم في نفسه وان كان متينا، وله وجه وجيه، إذ القيد الدخيل في الواجب أو الوجوب على اقسام. 1 - ما يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة كزوال الشمس بالاضافة الى صلاة الظهرين. 2 - ما يكون دخيلا في حصول المصلحة مع كونه اختيار يا كالطهارة بالاضافة الى الصلاة. 3 - ما يكون دخيلا في حصول المصلحة مع كونه غير اختياري، كالايام المخصوصة المجعولة وقتا للحج، فان الحج يتصف بالمصلحة من اول زمان الاستطاعة، أو من اول اشهر الحج أي من اول شوال، أو من حين خروج الرفقة الا ان حصول المصلحة بفعل الحج متوقف على مجيئ وقته، وفي القسم الاول لا مناص عن جعل الوجوب مشروطا كما تقدم، وفي القسم الثاني جعله مطلقا وايجاب ايجاد القيد، وفي القسم الثالث جعل الوجوب حاليا والواجب استقباليا على فرض معقولية المعلق كما ستعرف. الا ان الذى صار لتقسيم صاحب الفصول، هو ما رأى في الفقه واجبات يكون ظرفها في ما بعد، ومع ذلك تجب مقدماتها قبل زمانها، منها: ان الفقهاء افتوا بلزوم ________________________________________