وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 211 ] والمحقق الخراساني (ره) تبع صاحب التقريرات في ذلك، واستدل لعدم جريان النزاع في القسم الثاني، بان اثره لا ينفك عنه، وفى الثالث بانه لا اثر له، واختار جريان النزاع في القسم الاول، سواء كان من قبيل العقود والايقاعات ام كان من قبيل التحجير والحيازة وامثالهما، - وبعبارة اخرى - ان الداخل في العنوان هو المعاملة بالمعنى الاعم. واورد المحقق النائيني على ما افاده في القسم الاول، بان المعاملة بالمعنى الاعم الشاملة للتحجير والحيازة وامثالهما، لم يتوهم احد دلالة النهى فيها على الفساد فالمراد بها هي العقود والايقاعات خاصة. وفيه: انه كما ان الملكية الحاصلة بالبيع من الامور الاعتبارية التسبيبية لا الواقعية، و بهذا الاعتبار دخلت في محل النزاع، من جهة انه بما ان الاعتبار فعل الشارع فيمكن ان لا يعتبرها لو كان السبب مبغوضا له، كذلك ثبوت الملكية بالحيازة والحق بالتحجير من الامور الاعتبارية بلا فرق اصلا، فالاظهر دخولها في محل النزاع. واما ما افاده العلمان من عدم دخول القسم الثاني في محل النزاع فهو متين جدا و لكن لا لما افاده المحقق الخراساني، بل لعدم قابلية للاتصاف بالصحة والفساد فانه يختص بما يكون مرغوبا فيه وهو لا يكون كذلك فيه، بل يكون اثره الشرعي مجعولا على المكلف كباب الضمانات والمحرمات، والحدث، الا ترى انه لا يقال لشرب الخمر غير المحرم للاضطرار انه فاسد، ولسبب الضمان الذى لا يترتب عليه كالاكل في موضع حق المارة انه اتلاف فاسد، ولما صدر من المسلوس والمبطون انه فاسد. ثم لا يخفى انه يذكر مما ذكرناه من انه لا يدخل في عنوان النزاع الا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد. انه يخرج عن محل النزاع امران آخران. احدهما: البسائط فانها تتصف بالوجود والعدم لا بالصحة والفساد، وان شئت قلت. انهما وصفان للموجود الخارجي، وفى البسائط مع فرض الوجود الخارجي يكون الشئ تاما ومع عدمه يكون معدوما لا فاسدا. الثاني: موضوعات التكاليف، وذلك لان الصحة والفساد كانتا بمعنى ترتب الاثر وعدمه، ام كانتا بمعنى مطابقة الماتى به لما هو طرف اعتبار الشارع أو حكمه كما ________________________________________