وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 216 ] هو جعل على الافراد المقدر وجودها، وبعد وجودها يصير المجعول فعليا، فالصحة في الموارد الخاصة تكون مجعولة على فرض كون الصحة مجعولة على الكلى كما هو الشأن في جميع الاحكام التكليفية والوضعية كما لا يخفى. ثم ان المحقق الخراساني (ره) ذهب في المعاملات الى التفصيل بين الكلية منها، كالبيع، والاجارة، والصلح، والنكاح، وما شاكل ذلك، وبين الخارجية الشخصية فبنى على انهما في الاولى مجعولان شرعا، وفى الثانية منتزعان واقعا بدعوى ان المأخوذ في ادلة الامضاء هو المعاملات الكلية، واما الشخصية فانما تتصف بهما لاجل انطباق المعاملة الخارجية مع ما هو المجعول سببا، وعدمه. وفيه: ان الصحة والفساد بمعنى مطابقة الموجود الخارجي لما جعل سببا في الاحكام الوضعية، لا يكونان مجعولين في المعاملات ايضا، فان انطباق الكلى على الفرد كان الكلى امرا تكوينيا ام جعليا، عقلي قهرى، وان شئت قلت ان المجعول الشرعي هو جعل شئ خاص سببا، وفى هذا المقام لا معنى للصحة والفساد، لانهما من صفات الموجود الخارجي، وهو انما يتصف بهما باعتبار انطباق المجعول الشرعي عليه وعدمه، والانطباق وعدمه لا يكونان مجعولين فهما في المعاملات ايضا غير قابلين للجعل بل امران واقعيان. مع انه إذا كانت الصحة مجعولة للكلى لا محالة تكون صحة كل فرد مجعولة ولا يعقل التفكيك. الاصل في المسألة الثامنة: لا اصل في المسألة يعول عليه في المسألة الاصولية، إذ الاصل المتوهم وجوده ليس الا الاستصحاب، ولا مجرى له في المقام، إذ الملازمة وان لم تكن داخلة تحت احدى المقولات لكنها من الامور الواقعية الازلية، وليست لها حالة سابقة، فان كانت موجودة فهى من الازل والى الابد كذلك فلا يتصور اليقين باحد الطرفين في زمان ________________________________________