وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 220 ] موارد تعلق النهى بالعبادة، كصلاة الحائض ليس المتعلق هو ذات العمل مع قطع النظر عن قصد القربة، ولذا لم يلتزم فقيه بالحرمة لو صلت الحائض لتعليم الغير لا مع قصد القربة، - وبعبارة اخرى - ان الالتزام بكون المنهى عنه ذات العبادة، أي ما لو امر به لكان امره عباديا، لا يوجب دفع الاشكال، فان المستشكل يدعى انه في موارد النهى عن العبادات التى يدعى كون النهى فيها تحريميا نفسيا لا يكون المتعلق ذات العبادة مع قطع النظر عن قصد الامر والملاك، وحيث انه ليس هو العمل مع قصد الامر الواقعي، فيتعين كونه الفعل مع قصد الامر البنائى وحيث انه محرم بالحرمة التشريعية فلا يعقل تعلق الحرمة الذاتية به. الثاني: ان المحرم بالحرمة التشريعية ليس هو الفعل الخارجي بل انما يكون المتصف بها ما هو من افعال القلب كما هو الحال في التجرى والانقياد. فلا مانع من اتصاف الفعل الخارجي بالحرمة الذاتية. وفيه: ان تعلق النهى في التشريع بالامر القلبى وان كان ممكنا، الا ان المتعلق بحسب التحقق الخارجي هو ذات العمل الماتى به بقصد التشريع: لانه منطبق عنوان التشريع، واما البناء القلبى فهو بناء على التشريع لا انه تشريع فتدبر. فالحق في الجواب عن اصل الايراد، اولا بالنقض بالمحرمات الذاتية التى يؤتى بها بداعي الامر فانه لا ريب في اتصافها بالحرمة التشريعية والذاتية. وثانيا: بالحل، وهو الالتزام بالتأكد كما هو الشان في جميع الموارد التى تعلق تكليفان متماثلان بشئ واحد. إذا عرفت هذا فاعلم ان النهى النفسي في العبادات الجعلية يدل على الفساد لوجهين، عدم المقتضى، ووجود المانع وفى العبادات الذاتية يدل على الفساد لوجه واحد، وهو الاقتران بالمانع. وذلك لانه في وقوع الفعل عبادة يعتبر امران. احدهما: كون الفعل صالحا للتقرب به لكونه عبادة ذاتا أو للامر أو الملاك. ثانيهما: عدم مبغوضيته: إذ المبغوض لا يصلح لان يتقرب به لكونه مبعدا والمبعد لا يقرب وعلى هذا فدلالة النهى عن العبادة على الفساد واضحة. ________________________________________