وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 244 ] ودعوى، انه لا اشكال في صحة قول القائل، ان احسن اليك زيد فأكرمه بعد قوله ان جائك زيد فأكرمه، وايضا لا اشكال في صحة السؤال عن انه، هل يجب اكرامه لو احسن الى بعد ذلك القول، وهذه علامة عدم الظهور في الحصر والانتفاء عند الانتفاء. مندفعة، بان صحة ذلك نظير صحة قول القائل لا تكرم زيدا بعد قوله اكرم العلماء الظاهر في العموم بلا كلام، وان ذلك يكون من قبيل المطلق والمقيد. الاستدلال بالانصراف المقام الثاني: ذكر المحقق الخراساني (ره) انه قد يستدل لدلالة القضية الشرطية. على المفهوم بالانصراف، وحاصله ان اطلاق العلاقة اللزومية المستفادة من القضية الشرطية، منصرف الى ما هو اكمل افرادها، وهو اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها. واجاب عنه، بانه ممنوع صغرى وكبرى. اما الصغرى فلعدم كون اللزوم بينهما اكمل مما إذا لم تكن العلة بمنحصرة إذ الانحصار لا يوجب كون الربط الخاص الذى لا بد منه في تأثير العلة في معلولها آكد واقوى. ويرده ان العلة في فرض الانحصار لا تنفك عن التأثير بخلافها في فرض عدم الانحصار، إذ لو سبقتها شريكتها كانت هي مؤثرة دون هذه، اللهم الا ان يقال ان عدم فعلية التأثير لا يوجب ضعفاني العلة، وانما هو لا جل عدم قابلية المحل لان تؤثر العلة فيه، مع ان المحقق الخراساني لم يسلم ظهور القضية في العلية وانما سلم اللزوم خاصة، وبه يظهر انه على ما سلكناه من منع دلالتها على اللزوم ايضا يكون منع الصغرى اوضح. واما الكبرى فاشكالها ظاهر، إذ الاكملية لا توجب الانصراف، سيما مع كثرة الاستعمال في غير الاكمل كما في المقام لكثرة استعمال الجملة الشرطية في غير العلة المنحصرة لو لم يكن باكثر. التمسك بالاطلاق لاثبات المفهوم واما المقام الثالث: وهو التمسك بالاطلاق، وقد ذكروا له تقريبات، اشار ________________________________________