وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 243 ] المعلول على علته، لا يفيد. واما الركيزة الرابعة وهى دلالة القضية على كون الشرط علة منحصرة للجزاء، فهى على ما ذكرناه من عدم دلالتها على العلية واضحة الفساد، واما على ما اختاره المحقق النائيني (ره) فان تمت قاعدة، الواحد لا يصدر الا عن الواحد، ولم تختص بالواحد الشخصي، فقد يقال انه لابد من الالتزام بها إذ الشرط ان كان علة منحصرة يكون بعنوانه الخاص علة، والا كانت العلة هي الجهة الجامعة بين هذا الشرط والشرط الاخر المفروض ثبوته بلا دخل لخصوصيات الشرط المذكور في العلة، وهو خلاف الظاهر، ولكن الذى يسهل الخطب عدم علية الشرط في القضايا الشرعية للجزاء. فالمتحصل مما ذكرناه عدم تمامية هذا الوجه، ويمكن ان يسلك سبيلا آخر لاثبات المفهوم، وهو انكار جميع تلك الركيزات المتقدمة مع دعوى الدلالة على المفهوم، بمعنى ان استفاد المفهوم من القضية الشرطية غير مربوطة بالارتباطات العقلية، وانها تابعة للحصر المستفاد من الجملة الشرطية كاستفادته من ساير ادوات الحصر. محصله انه بعد التحفظ على ان الشرط في القضية الشرطية يرجع الى الحكم المستفاد من الهيئة، وان مفاد ان جائك زيد فأكرمه، ان وجوب اكرام زيد، معلق وموقوف ومشروط، بالمجئ، وايضا بعد التحفظ على ما تقدم من ان المفهوم عبارة عن المدلول الالتزامى أي القضية التى تكون ملزومة لخصوصية مستفادة من المنطوق باللزوم البين وهو الحصر، أي حصر ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، بلا ربط لذلك بالارتباطات العقلية من اللزوم والعلية وغيرهما. ان المنساق الى الذهن من مجموع كلمة ان مثلا وهيئة الجملة الشرطية ان ثبوت الجزاء يكون منحصرا بمورد ثبوت الشرط كساير ما يستفاد منه الحصر، وان شئت ان يظهر لك ذلك فلا حظ قولنا انوجوب اكرام زيد معلق، أو موقوف، أو مشروط، بمجيئة، فهل يتوهم احد عدم استفادة الحصر منه، فكذلك في المقام واظن ان ذلك ظاهر لمن راجع المحاورات العرفية. ________________________________________