وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 253 ] والوصايا والنذر والايمان كما إذا قال وقفت هذا على اولادي الفقراء أو ان كانوا فقراء أو نحو ذلك انتهى. ومحصل الايراد عليه كما في التقريرات والكفاية وغيرهما ان دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في تلكم الموارد، ليست من المفهوم، وانتفاء سنخ الحكم، بل هو من باب انتفاء شخص الحكم. وقد يقال انتصارا للشهيد (ره) ان الوقف أو النذر أو الوصية قد يتعلق بالمال الشخصي. واخرى، يتعلق بالكلى، فإذا تعلق بالشخصي، فلا يعقل تعلق وصية اخرى مثلا بهذا المال في عرض هذه الوصية، ولكن يمكن تعلقها به في طول هذه، وإذا تعلق بالكلى فيمكن تعلق فرد آخر في طول هذا الفرد، وفى عرضه، وعلى كل تقدير تعلق فرد آخر معقول فيجرى فيه نزاع المفهوم، وانه، هل يدل على انتفاء الفرد الطولى في الاول ومطلق الفرد في الثاني، ام لا ؟ بعد ان انتفاء شخص الوقف أو الوصية أو النذر ليس بالمفهوم. مفهوم تعليق الحكم الكلى بنحو العام الاستغراقي على الشرط الثاني: ان الحكم الثابت في الجزاء، المعلق على الشرط، قد يكون حكما واحدا متعلقا بشئ واحد، كوجوب الحج المعلق على الاستطاعة، وقد يكون حكما كليا له افراد متعلقا بامور متعددة، أو متعلقا بواحد، وعلى الثاني قد يكون بنحو العام المجموعى، وقد يكون بنحو العام الاستغراقي، لا اشكال في القسمين الاولين. انما الكلام في القسم الثالث: كقوله (ع) الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شئ (1)، وان مفهوم هذه القضية، هل هو الايجاب الجزئي كما عن جماعة منهم المحقق الشيخ محمد تقى الشيرازي مدعيا بداهة ذلك: نظرا الى ان المفهوم يكون نقيض المنطوق، وقد برهن في محله ان نقيض السالبة الكلية، الموجبة الجزئية، فلا تدل القضية على اكثر من ان بعض ________________________________________ 1 - الوسائل باب 9 من ابواب الماء المطلق. (*) ________________________________________