وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 265 ] واما إذا لم يكن قابلا له كما في الافطار في نهار شهر رمضان المأخوذ سببا لوجوب الكفارة فانه إذا اكل أو شرب مرة واحدة، فقد صدق عليه الافطار ولو اكل بعده لا يكون الاكل الثاني مفطرا، ولا يصدق عليه هذا العنوان، ولذا لو اكل أو شرب في نهار شهر رمضان مرات لا يجب عليه الا كفارة واحدة ولا ربط له بالتداخل. وما عن الفقيه صاحب العروة (ره) من ان عنوان الافطار كناية عن نفس الاكل والشرب، وانما اخذ عنوان الافطار معرفا لما هو الموضوع له، ثم قال وتدل عليه الروايات ايضا. غير سديد: إذ ظاهر كل عنوان ماخوذ في الدليل كونه بنفسه موضوعا لا كناية عما هو الموضوع له فحمله عليه لا بد فيه من قيام قرينة عليه، وما ذكره من دلالة الروايات عليه لم نعثر على واحدة منها، نعم، يمكن ان يكون نظره الشريف الى خصوص ما ورد في الجماع والاستمناء. لكنه لا وجه للتعدى عن مورد النصوص والالتزام بالتفصيل بينهما وبين ساير المفطرات لا محذور فيه. وبعد ذلك نقول، اما الكلام في المقام الاول وهو التداخل في الاسباب ففيه اقوال: 1 - عدم التداخل وهو المشهور بين الاصحاب. 2 - التداخل اختاره جماعة منهم المحقق الخونسارى، والمحقق صاحب العروة في ملحقات العروة. 3 - التفصيل بين ما إذا كان الشرطين من نوع واحد كما إذا تعدد الوطء بالشبهة، فالثاني، وبين ما إذا كانا من نوعين فالاول، نسب ذلك الى الحلى (ره) واما الاحتمالات فهى اربعة: الاول: ان يلتزم بحدوث الاثر عند وجود كل شرط. الا انه هو الحكم عند الشرط الاول، وتاكده عند تحقق الشرط الثاني، مثلا، إذا ورد، إذا بلت فتوضأ، ثم ورد، إذا نمت فتوضأ، فبال المكلف ثم نام، يكون المتحقق عند البول وجوب الوضوء، وعند النوم تأكد ذلك الوجوب، فتكون النتيجة مع التداخل، وان لم يكن ذلك تداخلا اصطلاحيا. الثاني: تقييد اطلاق المادة في كل من القضيتين بفرد غير الفرد الذى اريد ________________________________________