وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 272 ] وربما ينعقد هذا البحث في مورد آخر، وهو ما إذا كان هناك تكليفان متعلقان بشيئين، وكانت النسبة بينهما عموما من وجه، وتنقيح القول فيه، انه تارة تكون النسبة المفروضة بين الموضوعين، مثل اكرم العلماء واكرم الهاشميين، واخرى تكون بين المتعلقين، مثل اكرم العلماء، واضف العلماء وعلى كل تقدير، تارة يكون الحكمان مجعولين: بنحو العام البدلى، واخرى يكونان بنحو العام الشمولى. فان كانت النسبة بين الموضوعين عموما من وجه وكانا شموليين، يكون ذلك من صغريات الكبرى الكلية المبحوث عنها في المقام، إذ في المجمع أي العالم الهاشمي في المثال ياتي النزاعان، وعلى المختار من ان القاعدة تقتضي القول بالتداخل في الاسباب، نلتزم في المثال بان المأمور به فرد من الاكرام، وعلى القول بعدم التداخل يكون المأمور به فردان من الاكرام، وعليه فلا وجه للالتزام بالاجتزاء باكرام واحد. وان كانت النسبة بين المتعلقين عموما من وجه وكانا شموليين. لا يعقل القول بعدم التداخل إذ لا يعقل التعدد فيه. وان كانت النسبة بين المتعلقين. أو الموضوعين عموما من وجه وكانا عامين بدليين. فلا كلام في التداخل. انما الكلام في انه، هل يكون في المجمع حكم مؤكد، ام يكون الاكتفاء بفرد واحد من جهة انطباق متعلق كل منهما على الماتى به، فقد اختار المحقق الخراساني الاول، ولكن الاظهر هو الثاني، إذ المأمور به انما هو الطبيعة من دون دخل شئ من الخصوصيات فيه، فالفرد الماتى به في الخارج، ليس بخصوصه متعلقا للتكليف كى يتصف بالوجوب الاكيد، - وبعبارة اخرى - إذا ورد اكرم عالما. ثم ورد، اكرم هاشميا يكون متعلق التكليف في الاول اكرام العالم بلا دخل للهاشمية فيه، وفى الثاني يكون بعكس ذلك، فلا وجه للقول بتاكدا لطلب في مجمع العنوانين، وان شئت قلت، ان لازم القول بالتأكد كون الحكم المجعول في مورد العامين من وجه ثلاثة. احدها: الحكم المؤكد. والاخران غير مؤكدين، وهو باطل. وتظهر ثمرة ذلك في الفقه فيما إذا كانت النسبة بين الواجب والمستحب عموما ________________________________________