وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 275 ] اساس الدلالة على المفهوم بلا عناية ولا رعاية علاقة فلا يصغى الى هذه الدعوى. الثاني: انه لو لم يدل الوصف على المفهوم، لكان الاتى به لاغيا وهو مستحيل في حق الحكيم فلا مناص عن البناء على دلالته على المفهوم. وفيه: ان ذكر الوصف ربما يكون لفوائد اخر غير حصر ثبوت الحكم بمورد الوصف، كشدة الاهتمام بمورد الوصف كقوله اياك وظلم اليتيم، أو لدفع توهم عدم شمول الحكم لمورد الوصف كما في قوله تعالى (لا تقتلوا اولادكم خشية املاق) أو لعدم احتياج السامع الى غير مورد الوصف كقولك لمن لا يجد غير ماء البئر، ماء البئر طاهر مطهر، أو لغير ذلك من الفوائد. الثالث: الانصراف الى العلية المنحصرة. وفيه: ما عرفت من عدم تمامية ذلك في مفهوم الشرط. الرابع: ما نسب الى العلامة وهو ان تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، و لازم ذلك انتفاء الحكم عند انتفائه، لانتفاء المعلول بانتفاء علته. واجاب عنه المحقق الخراساني بان مجرد ظهوره في العلية لا يوجب ذلك بل ثبوت المفهوم يتوقف على ثبوت العلية المنحصرة. وفيه: انه على فرض ثبوت ظهوره في العلية، لا مناص من قبول دلالته على المفهوم، بناءا على ما هو المسلم عنده من ان الواحد لا يصدر الا عن الواحد، فانه على ذلك يكون الدليل الظاهر في علية الوصف بعنوانه الخاص ظاهرا في كونه علة منحصرة، والا كانت العلة هو الجامع بينه وبين غيره، لا خصوصه بعنوانه، وهو خلاف الظاهر، فانكاره دلالته على المفهوم على فرض تسليم ظهوره في العلية لا مورد له على مسلكه. كما ان تسليم المحقق النائيني (ره) دلالته على المفهوم على فرض تسليم ظهوره في العلية لا يتم على مسلكه الذى صرح به في مفهوم الشرط، حيث انه (قده) سلم ظهوره في العلية وانما انكر دلالته على المفهوم بالوضع من جهة عدم دلالة القيد على كونه علة منحصرة. فالصحيح في الجواب عن هذا الوجه منع ظهوره في العلية، بل لا يعقل ذلك ________________________________________