وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 278 ] يمكن منع تماميته حتى على الوجه الاول، إذ بعد عدم دخل القيد في الحكم يكون ذكره لغوا. مفهوم الغاية المبحث الثالث: في ان الغاية في القضية، هل تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية، بناءا على دخول الغاية في المغيا، أو عنها وبعدها بناءا على خروجها، ام لا تدل عليه، وجهان، وتنقيح القول بالبحث في مقامين: الاول: في المنطوق وان الغاية داخلة في المغيا، ام خارجة عنه. الثاني: في المفهوم، وانها تدل عليه ام لا ؟ اما الاول: فقد اختلف الاصحاب في دخول الغاية في حكم المغيا وعدم دخولها فيه الى اقوال: احدها: عدم الدخول مطلقا ذهب إليه نجم الائمة والمحقق الخراساني (ره) ثانيها: الدخول كذلك. ثالثها: التفصيل بين ما إذا كانت الغاية من جنس المغيا وعدم كونها من جنسه فعلى الاول الغاية داخلة فيه دون الثاني. رابعها: التفصيل بين كون الغاية مدخولة لكلمة حتى، وكونها مدخولة لكلمة الى، فعلى الاول هي داخلة في المغيا دون الثاني. اختاره الزمخشري وادعى بعض النحاة الاجماع على الدخول في حتى - ومال إليه المحقق النائيني (ره) - خامسها: التفصيل بين كون الغاية قيدا للفعل مثل سر من البصرة الى الكوفة، وبين كونها قيدا للحكم مثل صم الى الليل، فعلى الاول داخلة في المغيا و على الثاني خارجة عنه، وفى المقام اقوال اخر لا يعبأ بها. وقد استدل المحقق الخراساني للاول. بانها من حدوده فلا تكون محكومة بحكمه. وقد استدل بعض المحققين للثاني، بان غاية الشئ هو الجزء الذى ينتهى إليه الشئ فلا محالة تكون داخلة فيه. اقول: ما ذكراه بحسب الكبرى الكلية متين، فان الحد الاصطلاحي خارج عن المحدود، لكونه مما ينتهى عنده الشئ كما ان ما به ينتهى الشئ أي الجزء الاخير داخل بلا كلام، وانما الكلام في المقام في ان مدخول اداة الغاية هل هو من قبيل الاول ________________________________________