وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 279 ] أو الثاني، وما ذكراه اجنبي عما هو محل الكلام. وقد استدل للقول الرابع: بان كلمة حتى تستعمل غالبا في ادخال الفرد الخفى في موضوع الحكم، فتكون الغاية حينئذ داخلة في المغيا لا محالة. وفيه: ان كلمة حتى تستعمل في موردين: احدهما: العطف. ثانيهما: الخفض، لافادة كون مدخولها غاية لما قبلها، وما تستعمل لادراج الفرد الخفى انما هي حتى العاطفة، فتدبر. واستدل المحقق اليزدى للقول الخامس: بانه إذا كانت الغاية غاية للحكم فحيث انها موجبة لرفع الحكم فلا يمكن بعثه الى الفعل المتخصص بها، فلا محالة تكون خارجة وان كانت غاية للفعل، فهى تكون داخلة كما يظهر لمن راجع موارد الاستعمال. وفيه: انه إذا كانت الغاية غاية للحكم يكون النزاع المعقول ما صرح به المحقق الخراساني (ره) في هامش الكفاية، قال نعم يعقل ان ينازع في ان الظاهر، هل هو انقطاع الحكم المغيا بحصول غايته أو استمراره في تلك الحال، وعليه فلا وجه لهذا التفصيل. والظاهر ان الصحيح هو ان الغاية بطبعها الاصلى من دون مراعاة القرائن والشواهد الحالية أو المقالية لا دلالة لها على الدخول ولا الخروج وانما تختلف دخولا وخروجا باختلاف المقامات ولا ضابطة لها. وما افاده الاستاذ من ان الظاهر ان المتفاهم العرفي من القضية المغياة بغاية هو عدم دخول الغاية في المغيا ان اراد منه عدم الدلالة على الدخول، فكلام متين، وان اراد منه الدلالة على العدم، فلا يتم. واما المقام الثاني: فالغاية قد تكون قيدا وغاية للموضوع كما في مثل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، وقد تكون غاية للمتعلق كقوله تعالى اتموا الصيام الى الليل، وقد تكون غاية للحكم كقوله كل شئ لك حلال حتى تعلم انه حرام. اما إذا كانت غاية للموضوع أو المتعلق فدلالتها على المفهوم يبتنى على القول بدلالة الوصف على المفهوم، وقد مر ان المراد من الوصف ليس هو الوصف المصطلح، و ________________________________________