وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 295 ] المقصد الرابع في العام والخاص وفيه مباحث، وقبل الخوض في المباحث لا بد من ذكر امور لا يستغنى عنها الاول: انه عرف العام بتعاريف، قال في الفصول ان للقوم في العام حدودا كثيرة لا يسلم كلها أو جلها عن المناقشة أو الخلل المحوج الى ارتكاب التعسف أو التمحل الى اخر ما افاد. والمحقق الخراساني (ره) في الكفاية بعد ما اشار الى ذلك افاد ما محصله ان تلك التعاريف لفظية تقع في جواب السؤال عنه ب‍ [ ما ] الشارحة لا واقعة في جواب السؤال عنه ب‍ (ما) الحقيقية، واستدل لما ادعاه: بان المعنى المركوز منه في الاذهان اوضح مما عرف به مفهوما ومصداقا، ولذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد وعدم صدقه المقياس في الاشكال عليها مع انه يعتبر في التعريف ان يكون هو اجلى واظهر من المعرف، ثم انه (قده) اعتذر عن القوم بان الغرض من التعريف ليس هو بيان حقيقة العام بما له من المفهوم العام لعدم كونه محلا لحكم من الاحكام كى يجب تعيين مفهومه، بل هو لبيان مصاديق العام وافراده التى محل للاحكام، فالغرض بيان ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة في انها افراد العام ليشاربه الى ما هو محل للاحكام. ويرد على ما افاده امور. الاول: ان شرح اللفظ التعريف اللفظى على قسمين: 1. شرح تام موجب لتمييز المدلول عن جميع ما عداه، 2 - شرح ناقص موجب لتمييزه عن بعض ما عداه، والذى لا يضر عدم اطراده أو انعكاسه انما هو الثاني ومقصود الشارحين للعناوين هو الاول، فالاعتذار عن عدم اطراد تعاريف القوم: تارة، وعدم انعكاسها اخرى: بان تعاريفهم تعاريف لفظية لا يقبل. ________________________________________