وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 301 ] الثاني: انه قد اشتهر التخصيص وشاع حتى قيل ما من عام الا وقد خص، الحاقا للقليل بالعدم مبالغة، والظاهر يقتضى كونه حقيقة في الاشهر الا غلب تقليلا للمجاز. واجاب عنه المحقق الخراساني بقوله ولو سلم فلا محذور فيه اصلا إذا كان بالقرينة. ولا يخفى انه بعد تسليم كثرة المجاز لا موجب للحمل عليه: إذ المعروف في المجاز المشهور، التوقف أو الحمل على المجاز بقرينه الشهرة. فالحق في الجواب منع المجاز في موارد التخصيص لما سيأتي في محله، من ان ارادة الخاص من العام لا تنافى استعماله فيما وضع له فانتظر لذلك زيادة توضيح، مع ان استعمال العام فيما وضع له وارادة العموم منه كثير، كما يظهر لمن راجع العمومات العرفية والعقلية، بضميمة عدم وضع خاص في العمومات الشرعية. بيان ما يدل على العموم الثامن: بعد ما عرفت من ان للعموم صيغة تخصه ذكر المحقق الخراساني جملة من ما عد مما يدل على العموم وهى، النكرة في سياق النفى أو النهى، ولفظة كل، والمحلى باللام، فالكلام في موارد، الاول: في النكرة في سياق النفى أو النهى، والمراد من النكرة ليس هو اسم الجنس الداخل عليه التنوين المفيد للوحدة، بل المراد منها هو الطبيعة اللا بشرط. لا كلام في ظهور النكرة في سياق النفى أو النهى في الشمول إذا وردت في مقام البيان، ولذلك قال في الفصول لا ريب في ان النكرة في سياق النفى تفيد العموم، وقريب منه ما افاده المحقق القمى، والمحقق الخراساني ادعى فوق ذلك قال ودلالتها عليه لا ينبغى ان تنكر عقلا. وكيف كان فقد وقع الكلام في ان دلالتها عليه هل تكون سياقية عقلية، ام تكون بالوضع، أو بالاطلاق ؟ ________________________________________