وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 306 ] محالة يكون اللفظ مجملا فلا يجوز التمسك به. واجابوا عنه باجوبة. منها، ما ذكره المحقق القمى وصاحب الفصول، وهو انه مع وجود المرجح لا اجمال وهو الاقربية الى العام فهى قرينة على ارادة تمام الباقي. ورده المحقق الخراساني، بان الاقربية بحسب المقدار لا اعتبار بها وانما المدار على الاقربية بحسب زيادة الانس الناشئة من كثرة الاستعمال. وفيه: ان الظاهر ان المجيب اراد من الاقربية معناه الثاني، مدعيا ان منشأ زيادة الانس، كما يكون كثرة الاستعمال، كذلك قد يكون شدة العلاقة والارتباط. ومنها: ما نسب الى الشيخ الاعظم (ره) وحاصله: ان دلالة العام على جميع الافراد، وان كانت واحدة، الا انها تنحل الى دلالات ضمنية متعددة حسب تعدد الافراد، - وبعبارة اخرى - بما ان المصاديق التى تحكى عنها هذه الدلالة الواحدة متعددة و شان الحكاية والمرآة جذب لون محكيه، فالحكاية ايضا متعددة، فالعام يدل على كل فرد بدلالة ضمنية في قبال دلالته على ساير الافراد، ومعنى ذلك كون كل فرد مستعملا فيه و مرادا بالارادة الاستعمالية، فإذا ورد المخصص فهو وان كان كاشفا عن عدم تعلق الارادة الاستعمالية بجميع الافراد، ولازم ذلك كونه مجازا، الا ان هذا المجاز ليس على حد ساير المجازات التى تكون مباينة للمعنى الحقيقي، ولذا لو تردد المعنى المجازى بين امور متعددة لا يحكم بارادة احدهما مع عدم القرينة عليه، بل هذا المعنى المجازى انما هو من جهة عدم شمول العام لافراد مخصوصة، فالمقتضى للحمل على الباقي، وهو دلالة العام بنفسه على كل فرد موجود، والمانع مفقود إذ المانع المتصور ليس الا ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله، والمفروض انتفائه بالنسبة الى الباقي لاختصاص المخصص بغيره. واورد عليه المحقق الخراساني بان الدلالات الضمنية تابعة للدلالة المطابقية، فهو انما يدل على كل فرد بتبع دلالته على العموم والشمول، فإذا انكشف بالمخصص عدم استعماله في العموم والشمول، فلا كاشف عن استعماله في الافراد الباقية لسقوط الدلالة التضمنية بسقوط المطابقية. وعليه، فالمانع وان كان مفقودا الا انه لا مقتضى للحمل على الباقي، إذ المقتضى اما الوضع أو القرينة، والمفروض انه ليس بموضوع له وليست ________________________________________