[ 333 ] وفيه: ان عنوان القرشية، والانتساب الى قريش، امر واحد والاختلاف انما هو في التعبير. كلام للمحقق الخراساني ثم ان المحقق الخراساني ذكر في الكفاية، انه ربما يظهر من بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد لا من جهة احتمال التخصيص، بل من جهة اخرى كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمايع مضاف فيكشف صحته بعموم مثل (اوفوا بالنذور) فيما إذا وقع متعلقا للنذر، بان يقال وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاءا للنذر للعموم وكلما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا للقطع بانه لولا صحته لما وجب الوفاء به، وربما يؤيد ذلك بما ورد من صحة الاحرام والصيام قبل الميقات وفى السفر إذا تلعق بهما النذر ثم اخذ في النقد على ذلك. وتمام الكلام في المقام بالبحث في موارد: الاول: ان ما ذكره هذا البعض من التمسك بعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر هو بعينه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية غاية الامر مع اثبات ان المشكوك فيه من الافراد الباقية تحت العام لا الافراد الخارجة الذى اعترف المحقق الخراساني بانه يثبت به. توضيح ذلك: ان اوفوا بالنذر انما يكون عاما، ومقتضى عمومه وجوب الوفاء بكل نذر، خرج عنه ما إذا كان المتعلق غير راجح في نفسه، فإذا شك في رجحان الوضوء بالماء المضاف وعدمه، لاجل عدم الدليل، فيشك في كون النذر المتعلق به مما يجب الوفاء به ام لا ؟ فيتمسك بالعموم بناءا على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، و يحكم بلزوم الوفاء بالنذر المتعلق بالوضوء بالمضاف، ويترتب عليه صحة الوضوء به، إذ لو لم يكن صحيحا لما وجب الوفاء به، وعلى ذلك، فلا مورد لهذا الاستيحاش من صاحب الكفاية مع انه ممن يرى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا. ________________________________________