76 - نا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا أبو الجهم العلاء بن موسى نا ليث بن سعد عن نافع Y أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله A أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها أن تطلق لها النساء قال وكان عبد الله بن عمر إذا سئل عن ذلك قال أما أنت طلقت امرأتك تطليقة أو تطليقتين فإن رسول الله A أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك