77 - نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة ح ونا أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الجنيد نا زياد بن أيوب قالا نا إسماعيل بن علية نا أيوب عن نافع عن بن عمر Y أنه طلق امرأته وهي حائض وقال بن عرفة أن بن عمر طلق امرأته تطليقة وهي حائض وقالا فسأل عمر النبي A فأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء قال وكان بن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول أما أنت طلقتها طلقة واحدة أو اثنتين فإن رسول الله A أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله تعالى فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك