108 - نا أبو بكر النيسابوري نا علي بن الحسين بن أبي عيسى نا عبد الله بن الوليد نا سفيان ح ونا أبو بكر نا أحمد بن منصور نا يزيد بن أبي حكيم نا سفيان نا عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر قال Y إذا كانت الحرة تحت المملوك فطلاقها تطليقتان وعدتها ثلاث حيض وإذا كانت المملوكة تحت الحر فطلاقها تطليقتان والعدة على النساء