منشورات مجمع الحديث وعلومه سنن الدارقطني 109 - نا أبو بكر نا الربيع نا الشافعي نا مالك عن نافع عن بن عمر قال Y إذا طلق العبد امرأته ثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان