[ 465 ] [ كبارنا بسبهما والبرائة منهما. 364 - نصر بن الصباح، قال: حدثني أبو يعقوب اسحاق بن محمد البصري، قال: حدثني جعفر بن محمد بن الفضيل، قال: حدثني جعفر بن علي الهمداني، قال: حدثني درست بن أبي منصور، قال: كنت عند أبي الحسن موسى عليه السلام وعنده الكميت ابن زيد، فقال للكميت أنت الذي تقول: فالان صرت على أمية والامور الى مصائر ؟ قال: قد قلت ذاك فوالله ما رجعت عن أيمان واني لكم لموال ولعدوكم لقال ولكني قلته على التقية، قال: أما لئن قلت ذلك أن التقية تجوز في شرب الخمر. ] الجمع بين العوض وهي الهاء والمعوض عنها وهي الهمزة واسكان الهاء لغة نقلها الجوهري (1) وغيره. و " محجمة من دم " مرفوعة على الاقامة مقام الفاعل. وهنا لك تفصيل أوردناه في المعلقات على الفقيه، وفي المعلقات على الاستبصار. قوله (ع): ان التقية تجوز في شرب الخمر روايات أصحابنا وأقوالهم في جواز التقية في شرب الخمر وعدمها مختلفة، فالصدوقان رضوان الله تعالى عليها قالا: بالمنع، فعندهما لاتقية في شرب الخمر، ولا في المسح على الخفين، ولا في متعة الحج، كما لاتقية في الدماء، والشيخ و أتباعه رحمهم الله تعالى قالوا بالجواز عند مخافة القتل. قال شيخنا الشهيد في الذكرى: قال الصدوقان: عن العالم عليه السلام ثلاث لا أتقي فيهن أحدا، شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج، وهو في الكافي و التهذيب بسند صحيح عن زرارة قال: قلت له: أفي مسح الخفين تقية ؟ قال: ثلاث لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج، وتأوله زرارة - رحمه الله - بنسبته الى نفسه عليه السلام، ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا، وتأوله ________________________________________ 1) الصحاح: 4 / 1570 (*) ________________________________________