[ 466 ] [ 365 - حدثني محمد بن مسعود، قال: حدثني علي بن الحسن، عن العباس ابن عامر القصباني، وجعفر بن محمد بن حكيم، قال: حدثنا ابان بن عثمان، عن عقبة بن بشير الاسدي، عن كميت بن زيد الاسدي، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقال: والله يا كميت لو أن عندنا مالا أعطيناك منه، ولكن لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لحسان: لا يزال معك روح القدس ما ذببت عنا. ] الشيخ بالتقية لاجل مشقة يسيرة لا تبلغ الى الخوف على النفس أو المال، لما مر من جواز ذلك للتقية. قلت: ويمكن أن يقال: ان هذه الثلاث لا يقع الانكار فيها من العامة غالبا، لانهم لا ينكرون متعة الحج وأكثرهم يحرم المسكر، ومن خلع خفه وغسل رجليه فلا انكار عليه، والغسل أولى منه عند انحصار الحال فيهما، وعلى هذا يكون نسبته الى غيره كنسبته الى نفسه عليه السلام في أنه لاتقية فيه، وإذا قدر خوف ضرر نادر جازت التقية انتهى كلام الذكرى (1). قلت: فاذن قول أبي الحسن عليه السلام للكميت يحتمل أن يكون على وجوه ثلاثة: الاول: على مذهب الصدوقين أنه عليه السلام قال له: انك إذا قلت ذلك على التقية وجازت التقية في زعمك في ذلك فيلزمك أن يكون عندك أنه تجوز التقية في شرب الخمر فان ذلك أكبر اثما عند الله وأعظم مفسدة في الدين من شرب الخمر. الثاني: على مسلك الذكرى كأنه عليه السلام يقول: كما لا يصح أن التقية يجوز في شرب الخمر، إذ من المعلوم أنه ليس يقتل أحد أحدا على اجتناب شرب الخمر كذلك لا يصح جواز التقية فيما قلت، فانك لو كنت لم تقل ما قلت ولم تمدح بني أمية بما مدحت لم يكن أحد يقتلك على ذلك أو يأخذ منك مالا، فقوله عليه السلام " ان التقية تجوز في شرب الخمر " على هذين الوجهين مصبوب في قالب الانكار، أو الاستفهام الانكاري. ________________________________________ 1) الذكرى: 90 (*) ________________________________________