[ 372 ] عن ابن فضال، عن أبي بصير وجوابه بالاسم والمكفوفية والتخليط كما تقدم. وثانيها: ملاحظة بعض الأسانيد كما روي في باب المواقيت من التهذيبين: (عن الحسين بن سعيد، عن النصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير المكفوف، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام ؟ قال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء) (1). هذا مع ما صرح به في كتاب الصوم من الفقيه، في باب الوقت الذي يحرم فيه الأكل والشرب على الصائم. قال: (وروى عاصم بن حميد، عن أبي بصير ليث المرادي، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام متى يحرم) (2). ومقتضى الجمع، مكفوفية المرادي. وفيه: أن الخبر مروي في الأصول الأربعة، فرواه في الفقيه والتهذيبين (3) على الوجه المتقدم. ورواه في الكافي في باب الفجر ما هو ومتى يحل ومتى يحرم الأكل ؟: (4) بإسناده، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، على الأطلاق من دون (تقييد) (5). ومنه يظهر أنه كان في الأصل، الأطلاق، والتعيين والتوصيف من باب الاجتهاد من الرواة، ولا عبرة به، بل ربما يحتمل كون التوصيف به فيهما من ________________________________________ (1) التهذيب: 2 / 39 ح 122. (2) الفقيه: 2 / 81 ح 361. (3) التهذيب: ج 4 / 185 ح 514 والاستبصار: 1 / 276 ح 1002. (4) الكافي: 4 / 99 ح 5. (5) في النسخة المخطوطة بقلم المؤلف لم يكتب بعد (من دون) شئ، وما بين القوسين منا. ________________________________________