وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 374 ] ولكن فيه كلام غير خفي. نعم، ربما يشكل ذلك بما وقع منه في طلاق العدة، فقد روى في الكافي والتهذيب: (عن رفاعة، عن مولانا أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل طلق إمرأته، حتى بانت منه وانقضت عدتها، ثم تزوجت زوجا فطلقها أيضا، ثم تزوجت زوجها الأول، أ يهدم ذلك الطلاق الأول ؟ قال: نعم. قال ابن سماعة: وكان ابن بكير يقول: المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين، ثم تزوجها، فإنما هي عنده على طلاق مستأنف. قال ابن سماعة: وذكر الحسين بن هاشم، أنه سأل ابن بكير عنها، فأجابه بهذا الجواب. فقال له: سمعت في هذا شيئا ؟ فقال: لا ! هذا مما رزق الله من الرأي. قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بكير، فإن الرواية: إذا كان بينهما زوج) (1). وقريب منهما في الرواية الأخرى (2) وأشد منهما ما في الثالثة (3) فينصرح ________________________________________ (1) الكافي: 6 / 77 ح 3، التهذيب: 8 / 30 ح 88، والاستبصار: 3 / 271 ح 963. (2) الكافي: 6 / 78 ح 4، التهذيب: 8 / 30 ح 89، والاستبصار: 3 / 271 ح 964. (3) التهذيب: 8 / 35 ح 107 والاستبصار: 3 / 279 ح 982 فيه: (عن عبد الله بن بكير، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الطلاق الذي يحبه الله تعالى، والذي يطلق الفقيه، وهو: العدل بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر، بشهادة شاهدين وارادة من القلب، ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة، وهي = ________________________________________