[ 62 ] الفصل الحادي عشر: فيما نذكره من الرواية بأنه إذا اتفق خميسان في أوله وأربعاء ان في وسطه، أو خميسان في آخره، أن صوم الاول منهما أفضل أو الاخر، وتأويل ذلك وجدنا ذلك من نوادر جعفر بن مالك الفزاري، ورويناه باسنادنا إلى أبي محمد هارون بن موسى قال: حدثنا أبو علي بن همام، عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري، عن أحمد بن ميثم، عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا كان أول الشهر خميسين فصوم آخرهما أفضل، وإذا كان وسط الشهر أربعاءين فصوم آخرهما أفضل " (1). أقول: لعل المراد بذلك أن من فاته صوم الخميس الاول أو الاربعاء الاول، فان صوم الاخر منهما أفضل من تركهما، لانه لولا هذا الحديث كان يعتقد الانسان أنه إذا فاته الاول منهما ترك صوم الاخر منهما، أو لغير ذلك من التأويل. أقول: وأما اتفاق خميسين في آخره، فاننا رويناه باسنادنا إلى أبي جعفر ابن بابويه رحمه الله من كتاب من لا يحضره الفقيه، قال: وروي: أنه سئل العالم عليه السلام عن خميسين يتفقان في آخر العشر. ________________________________________ (1) نقله المجلسي في البحار 97: 105 / 41. ________________________________________