[ 63 ] فقال: " صم الاول منهما فلعلك لا تلحق الثاني " (1). أقول: هذان الحديثان يحتمل أنهما لا يتنافيان، بل لكل واحد منهما معنى غير الاخر، وذلك أنه إذا كان يوم الثلاثين من الشهر يوم الخميس، وقبله خميس آخر في العشر، فينبغي صوم الخميس الاول منهما، لجواز أن يهل الشهر ناقصا فيذهب منه صوم يوم الخميس الثلاثين. وإذا كان يوم الخميس الاخير يوم تاسع وعشرين من الشهر، وقبله خميس آخر في العشر الاخير، فان الافضل ههنا صوم الخميس التاسع عشرين [ من ] الشهر، لانه على يقين أنه ما يخاف فواته. ________________________________________ (1) الفقيه 2: 51 / 223، ونقله المجلسي في البحار 97: 105 / ذيل الحديث 41. ________________________________________