وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 355 ] (2027) 2 - وعنهما عليهما السلام قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها فإن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما. باب 56 (2028) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا بيعت الامة ولها زوج، فالذي اشتراها بالخيار، إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها، فإن تركها معه فلس له أن يفرق بينهما بعد التراضي. (2029) 2 - وروى في بيع العبد: كذلك. (2030) 3 - وروى: إن (1) المشتري إذا أمره بالطلاق لزم النكاح ولم يجب الطلاق. ________________________________________ 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 21: 154 / 4 (26774)، القديم، 14: 554 / 4. نقله عن الكافي: 5: 483 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 199 / 700، والاستبصار، 3: 208 / 752. الباب 56 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، الباب 48 (باب إن من اشترى العبد وله زوجة أو الامة ولها زوج، وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك). الجديد، 21: 156 / 1 (26780)، القديم، 14: 555 / 1. نقله عن الفقيه: 3: 543 / 4869، الباب 173، باب طلاق العبد، الحديث 11. وكذا الحديث 2، في الوسائل، المصدر. الجديد، 21: 157 / 2 (26781)، القديم، 14: 556 / 2. نقله عن مسال على بن جعفر: 196، 197 / 417، 419. 2 - نفس المصدر. 3 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، الباب 27 (باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه فقال له المولى: طلق، فقد أجاز النكاح، وأنه ليس له الفسخ بعد الاجازة ولا جبره على الطلاق). الجديد، 21: 118 / 1 (26674)، القديم، 14: 526 / 1. ________________________________________