وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 356 ] باب 57 (2031) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن إمرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه ؟ قال: نعم، لانه عبد مملوك لا يقدر على شئ. (2032) 2 - وسئل عليه السلام: عن إمرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته، قال: ليس بينهما نكاح. (2033) 3 - وروى: يجددان (1) نكاحا آخر. ________________________________________ نقله عن التهذيب: 7: 352 / 1433. (1) إن قرأ بالكسر أسنادي لفظي وإن قرء بالفتح نايب الفاعل الجملة، سمع منه. الباب 57 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، الباب 49 (باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطول العقد وحرمت عليه ما دام عبدها). الجديد، 21: 158 / 2 (26783)، القديم، 14: 557 / 2. نقله عن الكافي: 5: 485 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 205 / 724. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 21: 159 / 4 (26785)، القديم، 14: 557 / 4. نقله عن الكافي: 5: 485 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 205 / 723. في الوسائل: عن أبي عبد الله عليه السلام قال في إمرأة... 3 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 50 (باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فاعتقته وأرادت تزويجه تعين تحديد العقد، وبطل العقد الاول). الجديد، 21: 159 / 1 (26786)، القديم، 14: 558 / 1. نقله عن الكافي: 5: 485 / 1، وأشار إلى نحوه عن الفقيه، 3: 473 / 4652، الباب 144، باب النوادر، الحديث 38. (1) أي بعد العتق، سمع منه. ________________________________________