[ 357 ] باب 58 (2034) 1 - قضى علي عليه السلام - في إمرأة أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها -: أن تضرب مأة ويضرب العبد خمسين جلدة، قال: ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا (1) بعد ذلك. باب 59 (2035) 1 - قال الصادق عليه السلام: أيما إمرأة أعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته. (2036) 2 - وقال الرضا عليه السلام: إذا أعتقت الامة ولها زوج، خيرت إن كانت تحت ________________________________________ الباب 58 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، الباب 51 (باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وإن مكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا. الجدلد، 21: 160 / 1 (26788)، القديم، 14: 558 / 1. نقله عن الكافي: 5: 493 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 206 / 727، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 454 / 4572، الباب 141، باب أحكام المماليك والاماء، الحديث 17. في الوسائل:... خمسين جلدة، ويباع بصغر منها... (1) أي بالغا. الباب 59 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، الباب 52 (باب أن الامة إذا كانت زوجة العبد أو الحر، ثم أعتقت، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه). الجديد، 21: 163 / 8 (26796)، القديم، 1 4: 561 / 8. نقله عن التهذيب: 7: 341 / 1394. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 21: 164 / 12 (26800)، القديم، 14: 561 / 12. نقله عن التهذيب: 7: 342 / 1400. ________________________________________