[ 358 ] عبد أو حر. باب 60 (2037) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن سبى الاكراد (1) إذا حاربوا، ومن حارب من المشركين، هل يحل نكاحهم وشراؤهم ؟ قال: نعم. باب 61 (2038) 1 - قال الصادق عليه السلام: المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل، ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا. ________________________________________ في الوسائل:... إن كان تحت... وفي تعليقته: في المصدز: كانت. الباب 65 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، الباب 69 (باب جواز شراء المشركة من المشرك، وإن كان أباها أو زوجها، ويحل وطؤها، وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك والمخالف والتسرى منهما). الجديد، 21: 190 / 3 (26870)، القديم، 14: 581 / 3. نقله عن التهذيب: 8: 200 / 704. (1) يعني الاكراد التي ليسوا بمسلم، سمع منه. الباب 61 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب العيوب والتدليس، الباب 1 (باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ). الجديد، 21: 207 / 1 (26905)، القديم، 14: 592 / 1. نقله عن الكافي: 5: 409 / 16، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 432 / 4495، الباب 125، باب ما يرد منه النكاح، الحديث 1، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 427 / 1703، والاستبصار، 3: 248 / 889. ________________________________________