[ 359 ] (2039) 2 - وقال عليه السلام: ترد المرأة من العفل (1) والبرص والجذام و الجنون وأما ما سوى ذلك فلا. (2040) 2 - وسئل عليه السلام عن الرجل يتزوج إلى قوم فإذا إمرأته عوراء ولم يبينوا له ؟ قال: لا ترد، وقال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (1). باب 62 (2041) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: الصداق ما تراضيا عليه من كثير أو قليل فهذا الصداق. ________________________________________ 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 21: 207 / 2 (26906)، القديم، 14: 593 / 2. نقله عن الكافي (وفي تعليقة الوسائل: لم نعثر على الحديث في الكافي المطبوع)، وأشار إليه عن الاستبصار، 3: 246 / 882. وبسند آخر في التهذيب، 7: 425 / 1698. (1) العفل والعفلة محركتين شئ يخرج من قبل النساء وحياء الناقة كالادرة للرجال. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 21: 209 / 6 (26910)، القديم، 14: 593 / 6. نقله عن الفقيه: 3: 433 / 4498، الباب 125، باب ما يرد منه النكاح، الحديث 4، وأشار إلى مثله عن الكافي، 5: 406 / 6، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 426 / 1701، والاستبصار، 3: 247 / 886. (1) عظم أو لحم يمنع من الوطئ. البا ب 62 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 1 (باب أنه يجزي في المهر أقل ما تراضيا عليه، وأنه لاحد له في القلة ولا في الكثرة في الدائم والمتعة). الجديد، 21: 240 / 3 (26989)، القديم 15: 1 / 3. نقله عن الكافي: 5: 378 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 354 / 1442. في الوسائل: من قليل أو كثير فهذا الصداق. ________________________________________